أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق
معلومات عن الفتوى: زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق
رقم الفتوى :
10007
عنوان الفتوى :
زوج وأخوات شقيقات وأخ لأب وأولاد أخ شقيق
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمد محمود قال توفيت أختى لأبى تدعى نبوية محمود بتاريخ 18/7/1949 عقيما وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها محمد بك خليفة وأخواتها الشقيقات وأخيها لأبيها وفى أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها فى سنة 1929 ذكرين وانثى فقط من غير شريك - وقد تركت المتوفاة تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخ لأب ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: